الشيخ الأنصاري

31

كتاب الزكاة

أبي حنيفة وجماعة ، إلا أن الظاهر أن المشهور بينهم ، وما إليه ميل سلاطينهم هو الوجوب . ثم إن المعروف بين الأصحاب هو ثبوت الرجحان كما عرفت من عبارة الناصريات ( 1 ) ، واستظهر سيد مشايخنا ( 2 ) : الاتفاق عليه بعد أن حكى عن الأردبيلي ( 3 ) : التصريح بالاتفاق على الاستحباب ، وصرح بعدم الخلاف في الرياض ( 4 ) - أيضا - ويظهر ذلك - أيضا - م النافع ( 5 ) حيث جعل الوجوب أحوط ، وعن المدارك ( 6 ) ، والكفاية ( 7 ) : أنه مذهب عامة المتأخرين وجمهورهم . ويدل عليه الصحيحة السابقة بالحمل السابق ( 8 ) ، ولا ينافيه الحمل على التقية لما عرفت غير مرة من أن التقية تتأدى بما ظاهره ، موافق لعامة ، وإن أريد خلافه بقرينة منفصلة . وبعد ذلك فمن الغريب ما عن العلامة الطباطبائي ( 9 ) : من انكار الاستحباب مدعيا بأنه لم يصرح أحد بالندب قبل الفاضلين ( 10 ) . " و " هل يلحق بغلات اليتيم " مواشيه " ؟ ظاهر المحكي عن الوسيلة ،

--> ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 . ( 2 ) لم نقف عليه في المناهل ( 4 ) الرياض 1 : 262 ذيل عبارة الماتن : في وجوب الزكاة في غلاة الطفل . ( 5 ) المختصر النافع : 5 : 22 . ( 7 ) كفاية الأحكام : 34 . ( 8 ) أي حمل صحيحة ابن مسلم المتقدمة آنفا على الاستحباب . ( 9 ) راجع الجواهر 15 : 26 . ( 10 ) راجع الشرائع 1 : 140 والتذكرة 1 : 201 .